للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكن هل يليه الحاكم، أو الموقوف عليه أن لنا: يملكه؟ على وجهين مطلقين. هكذا عدها في " الأنصاف ". وترجع إلى تسعة، فإن الأول هو الرابع بدون قوله: قولاً واحداً على ما جزم به الحارثي. وقدمه في " الرعاية الكبرى " في كتاب البيع، وذكره أحمد.

وقيل: على الأول إن لم يكن له ناظر خا ص يليه الموقوف عليه مطلقاً.

وقيل: إن قلنا: يملكه.

قال في " الإئصاف ": ولعله مراد من اطلق. والله أعلم

(و) على الأول: وهو أن الئاظر الخا ص يلي بميعه (الأحوط أذْنُ حاكم له). قاله في " التنقيح ".

ووجهه: أنه يتضمن البيع على من ممن ينتقل إليهم بعد الموجودين الأن. أشبه البيع على الغالب.

(وبمجرد شراء البدلا يصير وقفاً، بدل أضحية ورهنٍ اتلف).

قال الحارثي عند قول المصنف في وطء الأمة الموقوفة: إذا أولدها فعليه القيمه يشتري بها مثلها يكون وقفاً: ظاهره أن البدل يصير وقفاً بمجرد الثسراء. انتهى،

قال في " الإنصاف " عقب نقله لكلام الحارثي: قلت: وهو ظاهر كلام كثيرمن الأصحاب هنا؛ لإقتصارهم على بيعه وشراء بدله.

وصرح به في " التلخيص " فقال في كتاب البيع: ويصرف ثمنه في مئله ويكون وقفاً كالأول.

[وصرح به أيضاً فى " الرعاية " في موضعين. فقال: فلناظره الخاص بييعه وصرف ثمنه في مثله، أنه بعض مئله (١) ويكون ما اشتراه وقفاً كالأول] (٢) .


(١) فى أثمنه.
(٢) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>