البنا في " عقوده " وابن الجوزي في " المذهب " و" مسبوك الذ هب " والسامري في " المستوعب " وابو المعالي بن منجى في " الخلاصة " وابن أبي المجد في " مصنفه ". وقدمه في " الرعاية الصغرى " فقال: وما بطل نفعه فلمن وقف على بيعه قلت: إن ملكه.
وقيل: بل لناظره بيعه بشرطه. انتهى.
وقدمه أيضاً في " الحاوى الصغير ".
الطريق الثالث: يليه الحاكم قولاً واحداً. وهو قول الحلوانى في
" التبصرة ".
الطريق الرابع: يليه الناظر الخاص فإن لم يكن له ناظر خاص فالحاكم قولاً واحداً. قاله صاحب " التلخيص ".
الطريق الخامس: هل يليه الناظر الخاص- وهو المقدم- أنه الموقوف عليه؟ فيه وجهان، وهذا عند الناظم.
الطريق السادس: هل يليه الموقوف عليه- وهو المقدم- أو أن قلنا: يملكه
- واختاره- أنه الناظر؟ على ثلاثة اقوال، وهذا في " الرعاية الصغرى ".
الطريق السابع: هل يليه الموقوف عليه- وهو المقدم- أنه الناظر؟ فيه وجهان، وهذا في " الحاوى الصغير ".
الطريق الثامن: هل يليه الناظر الخاص، أن كان- وهو المقدم-، أنه الحاكم؛. حكاه في " الرعاية الكبرى " في كتاب الوقف. فيه قولان. وإن لم يكن ناظر خاص فهل يليه الحاكم.- وهو المقدم في كتاب البيع؟ وذكره نص أحمد، أنه الموقوف عليه؛- وهو المقدم في كتاب الوقف- أو أن قلنا يملكه، واختاره؟ على ثلاثة أقوال.
الطريق التاسع لصاحب " الفروع " وهو: هل يليه الحاكم مطلقاً - وهو المقدم- أنه الموقوف عليهظ على وجهين.
الطريق العاشر لصاحب " الفائق " وهو: هل يليه الناظر الخاصر إن كان. فإن لم