وعنه: لا تباع المساجد. لكن تنقل آلتها إلى مسجد اخر.
وعنه: لا يباع وقف مطلقاً. لكن تنقل الته.
وعلى المذهب حيث صار بصفة مسوغة للبيع فإنه يباع.
(ولو شرط) واقفه (عدم بيعه، وشرطه) إذاً (فاسد).
قال في " الفروع ": في المنصو ص. نقله حرب وعلل بأنه ضرورة ومنفعة لهم. ويتوجه على تعليله: لو شرط عدمه عند تعطيله.
(و) حيث بيع وقف بشرطه فإنه (يصرف ثمنه في مثله أنه بعض مثله).
قال في " الفروع ": قاله أحمد، وقاله في " التلخيص " وغيره كجهته. واقتصر في " المغني " على ظاهر الخرقي أنه نفع غيره.
ونقل أبو داود: في الحبيس: أنه ينفق ثمنه على الدواب الحبس. انتهى. وعنه: يصرفه على الدواب الحبس أنه يصرف ثمنه في مثله. وظاهره التخيير.
(ويصح بيع بعضه) أى: بعض الموقوف (لإصلاح بافيه). وتقدم نصه
في رواية ابي داود في بيع خشبتي المسجد (١) .
ولأنه إذا جاز بيع الكل عند الحاجة. فبيع البعض مع بقاء البعض أولى.
ومحل ذلك: (أن اتحد الواقف والجهة، أن كان) الوقف (عينين)، كدارين خربتا بيعت إحداهما ليعمر بثمنها الأخرى. (أنه) كان (عينا) واحدة (ولم شقص القيمة) بالتشقيص. (وإلا) أى: وإن لم يوجد ذلك بأن نقصت القيمة بالتشقيص (بيع الكل).
قال في " الفروع ": وفي " المغني ": ولو امكن بيع بعضه ليعمر به بقيته
بيع وإلا بيع جميعه. ولم أجده لأحد قبله. والمراد: مع اتحاد الواقف كالجهة. ثم أن اراد عينين، كدارين فظاهر. وكذا عيناً واحدة ولم تنقص القيمة
(١) ص (٢٥٤).