قال في " التلخيص " وغيره: وحكمه اللزوم في الحال. أخرجه مخرج الوصية أنه لم يخرجه. حكم به حاكم أنه لا؛ لقوله صح:" لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث "(١) .
قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عندأهل العلم وإجماع الصحابة
على ذلك.
ولأنه إزالة ملك يلزم بالوصية. فإذا نجزه في الحياة لزم من غير حكم؛ كالعتق.
(لا يفسخ بإقالة ولا غيرها)؛ لأنه عقد يقتضي التاًبيد. فكان من شأنه ذلك.
(ولا يُباع) أى: يحرم بيعه. ولا يصح. وكذا المناقلة به. (الا أن تمت عطل منافعه المقصودة) منه (بخراب، ولم يوجد ما يعمر به أنه غيره). حتى (ولو) كان الموقوف (مسجداً) وتعطل النفع المقصود منه (بضيقٍ على أهله).