ولو أوصى في المساكين لم يجز في غزو وغيره بل يعطى المساكين كمن أوصى. نص عليه.
وفي " الوسيلة ": من أوصى لرجل بخدمة عبده أنه سكنى داره فله أىجارهما. أنهمأ إليه.
ونقل حرب فيمن أوصى لأجنبي وله قرابة لا يرثه محتاج: يرد إلى قرابته.
وذكر شيخنا رواية: له ثلثها، وللموصى له ثلثاها.
ونقل صالح وأبو طالب والجماعة- الأول كما وصى. واحتج بـ " أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز (١) وصية الذي أعتق "(٢) .
والأصح دخول وارثه في وصيته، لقرابته. خلافاً للمستوعب ". ومن لم يجز من الورثة بطل في نصيبه.
ولو وصى بعتق أمة فاً نثى، والعبد ذكر، وقيل: أنه أنثى. وفي خنثى غير مشكل: وجهان.
ولو وصى باً ضحية أنثى أنه ذكر فضحوا بغيره خيرا منه: جاز. وعلله ابن عقيل بزيادة خير في المخرج. انتهى كلامه في " الفروع ".
(لكنها) أى: الوصية (أعمُّ) من الوقف.
قال في " الإنصاف " عند قوله في " المقنع ": والوصية كالوقف في هذا الفصل: هذا صحيح. لكن الوصية أعم من الوقف على ما ياً تي. والله أعلم.
(١) في أ: جاز. (٢) عن عمران بن حصين. " أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته. ولم يكن له مال غيرهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له قولأ شديداً. ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء. فأُقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعه ". أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٩٥٨) ٤ ت ٢٨ باب العتق. باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث.