للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي " البلغة ": يجب حضور واحد الرجم عند أصحابنا وعندي اثنان، لأن الطائفة الجماعة وأقلها اثنان.

ويتوجه وجه في لفظ الجمع: اثنان. وذكره جماعة.

وقال فى " كشف المشكل " في الخبر التاسع من مسند عمر في قوله: (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) [التحريم: ٤]. أى: زاغت عن الحق

وعدلت. وإنما قال قلوبكمآ)، لأن كل اثنين فما فوقهما جماعة.

قال سيبويه: والعرب تقول: وضعا رحالهما. يريدون رحلي راحلتيهما.

ولفظ النساء ثلاثة على ظاهر ما سبق. وسبق كلام صاحب " المحرر ".

وفي " عيون المسائل " وغيرها (١) : فيما إذا ظاهر من أربع نسوة وقد احتج بالآية، قال: والنساء إنما يكنّ فوق الثلاث كذا قال. انتهى كلامه في " الفروع ".

(ووصيةٌ كو قف).

قال في " الفروع ": في جميع ذلك. نقل جماعة: فيمن أوصى بصدقة طعام هل يجوز للوصي دفع قيمته؟ قال: لا. إلا ما أوصى.

وجعله في " الأنتصار " وفاقاً.

قال أحمد: والوصايا ينتهى فيها إلى ما أوصى به الموصي.

ونقل صالح وابن هانئ: فيمن وصى في مرضه فقال: صيرت داري هذه لولد اخي وولد أختي على أن يسكنوها ينفذ في ثلثه على ما سمى.

ونص فيمن أوصى بصدقة في أبواب بغداد يفعل.

ونص فيمن قال: اعتقوا رقبة ولو كافرة لا يعتق إلا مسلماً.

ونص فيمن أوصى بكفارات غداء أنه عشاء أعجب إليّ كما أوصى.


(١) فى أوب: وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>