وفي " البلغة ": يجب حضور واحد الرجم عند أصحابنا وعندي اثنان، لأن الطائفة الجماعة وأقلها اثنان.
ويتوجه وجه في لفظ الجمع: اثنان. وذكره جماعة.
وقال فى " كشف المشكل " في الخبر التاسع من مسند عمر في قوله: (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) [التحريم: ٤]. أى: زاغت عن الحق
وعدلت. وإنما قال قلوبكمآ)، لأن كل اثنين فما فوقهما جماعة.
قال سيبويه: والعرب تقول: وضعا رحالهما. يريدون رحلي راحلتيهما.
ولفظ النساء ثلاثة على ظاهر ما سبق. وسبق كلام صاحب " المحرر ".
وفي " عيون المسائل " وغيرها (١) : فيما إذا ظاهر من أربع نسوة وقد احتج بالآية، قال: والنساء إنما يكنّ فوق الثلاث كذا قال. انتهى كلامه في " الفروع ".
(ووصيةٌ كو قف).
قال في " الفروع ": في جميع ذلك. نقل جماعة: فيمن أوصى بصدقة طعام هل يجوز للوصي دفع قيمته؟ قال: لا. إلا ما أوصى.
وجعله في " الأنتصار " وفاقاً.
قال أحمد: والوصايا ينتهى فيها إلى ما أوصى به الموصي.
ونقل صالح وابن هانئ: فيمن وصى في مرضه فقال: صيرت داري هذه لولد اخي وولد أختي على أن يسكنوها ينفذ في ثلثه على ما سمى.
ونص فيمن أوصى بصدقة في أبواب بغداد يفعل.
ونص فيمن قال: اعتقوا رقبة ولو كافرة لا يعتق إلا مسلماً.
ونص فيمن أوصى بكفارات غداء أنه عشاء أعجب إليّ كما أوصى.
(١) فى أوب: وغيرهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute