وفي " البلغة ": يجب حضور واحد الرجم عند أصحابنا وعندي اثنان، لأن الطائفة الجماعة وأقلها اثنان.
ويتوجه وجه في لفظ الجمع: اثنان. وذكره جماعة.
وقال فى " كشف المشكل " في الخبر التاسع من مسند عمر في قوله: (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) [التحريم: ٤]. أى: زاغت عن الحق
وعدلت. وإنما قال قلوبكمآ)، لأن كل اثنين فما فوقهما جماعة.
قال سيبويه: والعرب تقول: وضعا رحالهما. يريدون رحلي راحلتيهما.
ولفظ النساء ثلاثة على ظاهر ما سبق. وسبق كلام صاحب " المحرر ".
وفي " عيون المسائل " وغيرها (١) : فيما إذا ظاهر من أربع نسوة وقد احتج بالآية، قال: والنساء إنما يكنّ فوق الثلاث كذا قال. انتهى كلامه في " الفروع ".
(ووصيةٌ كو قف).
قال في " الفروع ": في جميع ذلك. نقل جماعة: فيمن أوصى بصدقة طعام هل يجوز للوصي دفع قيمته؟ قال: لا. إلا ما أوصى.
وجعله في " الأنتصار " وفاقاً.
قال أحمد: والوصايا ينتهى فيها إلى ما أوصى به الموصي.
ونقل صالح وابن هانئ: فيمن وصى في مرضه فقال: صيرت داري هذه لولد اخي وولد أختي على أن يسكنوها ينفذ في ثلثه على ما سمى.
ونص فيمن أوصى بصدقة في أبواب بغداد يفعل.
ونص فيمن قال: اعتقوا رقبة ولو كافرة لا يعتق إلا مسلماً.
ونص فيمن أوصى بكفارات غداء أنه عشاء أعجب إليّ كما أوصى.
(١) فى أوب: وغيرهما.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.