للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمد في الماء الذي يسقى في السبيل: يجوز للأغنياء الشرب منه.

قيل لأحمد: أوصى بمال في السبيل فدفع إلى قرابة له في الثغر يغزو به " ولعل في الثغر أشجع منه، ولو لم يكن قريباً لم يعط المال كله أياً خذه؛ فلم يرى باًخذه بأساً.

قيل له: بعث بمال لقرابة له بالثغر يغزو به ترى له يرده أو يقبله؟ فال: القرابة غير البعيدة (١) ، وإذا بعث إليه بمال وقد كان أشرفت نفسه فلا باًس برده. وكاًنه اختار رده.

قيل له: أوصى لفلان بكذا يشتري به فرساً يغزو به ويدفع بقيته إليه فغزا ثم مات. قال: هو له يورث عنه. انتهى كلامه في " الفروع ".

(ويشمل جمعُ مذكر سالم)، كالمسلمين (وضميره: الأنثى. لا عكسه) أى: لا جمع المؤنث السالم وضميره فإنه لا يشمل الذكر.

وقيل: لا يشمل جمع المذكر السالم الأنثى كعكسه.

قدم المجزوم به في المتن في " الفروع ".

وقال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.

(و) أن قال (لجماعة أنه لجمع: من الأقر ب إليه: فثلاثة. ويتممُ) الجميع (مما بعد الدرجة الأولى). فلو وقف على جمع من الأقر ب إليه وله ولدأن وأولاد ابن: فيُتمم الجمع الذي هو ثلاثة بوأحد من أولاد الابن يخرج بالقرعة ويعطى ريع الوقف للثلاثة.

(ويشمل أهلَ الدرجة وإن كثُروا). قاله في " الفروع ". ثم قال: ويتوجه

في جماعة اثنان، لأنه لفظ مفرد. وقد قال صاحب " المحرر ": أقل الجمع فيما له تثنية خاصة ثلاثة.


(١) فى أوب: البعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>