وقال القاضي في " خلافه " ولا يُقال: أن منه ما يؤخذ أجرة عن عمل؛ كالتدريس ونحوه؛ لأنا نقول أولاً: لا نسلم أن ذلك أجرة محضة، بل هو رزق وإعانه على العلم بهذه الأموال. انتهى (١) .
وهو موافق لما اختاره الشيخ تقي الدين.
قلت: وعلى الأقوال الثلاثة حيثما كان الاستحقاق بشرط. فلابد من وجوده. والله أعلم.
(و) أن وقف إنسان شيئاً (على القُرََّاء: فللحفاظ. وعلى أهل الحديث: فلمن عرفه).
قال في " الفروع ": والقُرُّاء الأن حفاظه. وقال قبل ذلك: وأهل الحديث
من عرفه.
(وعلى العلماء: فلحملة الشرع). قال في " الفروع ": والعلماء حملة الشرع.
وقيل: من تفسير وحديث وفقه ولو أغنياء. انتهى.
وذى ابن رزين: فقهاء ومتفقهه؛ كعلماء. ولو حفظ أربعين حديثاً
لا بمجرد السماع. انتهى.
وقيل: يختص به منهم من كان لصله الواقف.
(و) أن وقف إنسان شيئاً (على سُبُل الخير: فلمن أخذ من زكاةٍ لحاجة)؛
كالفقير والمسكين وابن السبيل.
قال في " الإنصاف ": ذكره في " المجرد " وقدمه في " الفروع ".
وقال ابو الوفاء: يعم. فيدخل فيه الغارم للإصلاح. "
قال القاضي وابن عقيل: ويجوز لغني قريب. انتهى.
ومن وقف على أعقل الناس فقال في " الفروع ": يتوجه أن أعقل الناس: