للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال القاضي في " خلافه " ولا يُقال: أن منه ما يؤخذ أجرة عن عمل؛ كالتدريس ونحوه؛ لأنا نقول أولاً: لا نسلم أن ذلك أجرة محضة، بل هو رزق وإعانه على العلم بهذه الأموال. انتهى (١) .

وهو موافق لما اختاره الشيخ تقي الدين.

قلت: وعلى الأقوال الثلاثة حيثما كان الاستحقاق بشرط. فلابد من وجوده. والله أعلم.

(و) أن وقف إنسان شيئاً (على القُرََّاء: فللحفاظ. وعلى أهل الحديث: فلمن عرفه).

قال في " الفروع ": والقُرُّاء الأن حفاظه. وقال قبل ذلك: وأهل الحديث

من عرفه.

(وعلى العلماء: فلحملة الشرع). قال في " الفروع ": والعلماء حملة الشرع.

وقيل: من تفسير وحديث وفقه ولو أغنياء. انتهى.

وذى ابن رزين: فقهاء ومتفقهه؛ كعلماء. ولو حفظ أربعين حديثاً

لا بمجرد السماع. انتهى.

وقيل: يختص به منهم من كان لصله الواقف.

(و) أن وقف إنسان شيئاً (على سُبُل الخير: فلمن أخذ من زكاةٍ لحاجة)؛

كالفقير والمسكين وابن السبيل.

قال في " الإنصاف ": ذكره في " المجرد " وقدمه في " الفروع ".

وقال ابو الوفاء: يعم. فيدخل فيه الغارم للإصلاح. "

قال القاضي وابن عقيل: ويجوز لغني قريب. انتهى.

ومن وقف على أعقل الناس فقال في " الفروع ": يتوجه أن أعقل الناس:

الزهاد.


(١) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>