للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: والكافر المخالف لدين الواقف الكافر أنه الموصي الكافر، بناء على توريث الكفار بعضهم من بعض.

(و) من وقف (على مواليه وله مَوال من فوق) وهم: من أعتقوه، (ومن أسفل) وهم: من اعتقهم: (تناول) اللفظ (جميعهم)، واستووا في الاستحقاق أن لم يفضل بعضهم على بعض؛ لأن الاسم يشملهم على السواء. وقال ابن حامد: يختص الموالي من فوق، لأنهم اقوى عصبه بدليل ثبوت الميراث لهم. واختار الحارثي اختصاصه بالموالي من أسفل قال: لأن العادة جارية بإحسان المعتقين إلى العتقاء.

(ومتى عدم) أى: أنقرض (مواليه: فلعصبتهم) أى: عصبة مواليه. قدمه في " الرعايتين ".

وقيل: لوارثه بولاء.

وفيل: كمنقطع الآخر. قطع به في " الرعاية " بعد عصبه الموالي، وأطلقهن في " الفروع ".

(ومن لم يكن له مولى) حين قال: وقفت على موالي: (. فـ) ذلك

(لموالي عصبته). قدمه في " الفائق " و" الحاوى الصغير "؛ لأن الاسم يشملهم مجازاً مع تعذر الحقيقة.

وقال الشريف أبو (١) جعفر: يكون لموالي أبيه. واقتصر عليه الشارح.

وعلم مما تقدم أن الواقف لو كان له موال ثم أنقرضوا لم يرجع من الوقف شيء لموالي عصبته، لأن الاسم تنأنهل غيرهم. فلا يعود إليهم إلا بعقد. ولم يوجد.

قال في " الفروع ": ولا شيء لموالي عصبته إلا مع عدم مواليه ابتداء. انتهى.


(١) في أ: ابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>