للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن الجوزي: يقال: رجل أيم وامرأة أيم. ورجل أرمل وامرأة أرملة. ورجل بكر وامرأة بكر: إذا لم يتزوجا. ورجل ثيب وامرأة ثيب: إذا كانا قد تزوجا. انتهى.

قال في " الإنصاف ": وأما الثيوبة فزوال البكارة. قاله المصنف ومن تبعه وأطلق.

وقال ابن عقيل: زوال البكارة بزوجية من رجل وامرأة. انتهى.

ومن وقف شيئاً على رهط من قبيلته (١) أنه على نفر منهم: فقال في

" الفروع ": والرهط لغة ما دون العشره من الرجال خاصة ولا وأحد له من لفظه. والجمع:. أرهط وأرهاط وأرا هط وأراهيط (٢) .

وقال في " كشف المشكل ": الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة. وكذا قال: النفر من ثلاثة إلى عشرة. انتهى.

(وإن وقف) إنسان شيئاً على أهل قريته (أنه وصى) به الأهل قريته، أنه)

لى (قرابته، أنه إخوته، ونحوهم) من سائر ألفاظ العموم؛ كجيرانه وأعمامه: الم يدخل) فيهم (من يخالف دينه) أى: دين الواقف أو الموصي؛ لأن الله تعالى لما أطلق أية الميراث لم تشمل المخالف. فكذا هنا.

ولأن الظاهر من حال الواقف أنه الموصي أنه لم يرد من يخالف دينه ". سواء

كان كافراً أنه مسلماً.

(إلا) بتصريحه بدخولهم أنه (بقرينة) دالة على إرادتهم. فلو كانوا كلهم مخالفين لدين الواقف أنه الموصي دخلوا كلهم؛ لأن عدم دخولهم يؤدي إلى دفع اللفظ بالكلية.

وقيل: يدخل المخالف المسلم دون غيره.-


(١) في ب: قبيلة.
(٢) في ج: وأ ر هيط.

<<  <  ج: ص:  >  >>