اختاره أبو الحسن التميمي (١) والمصنف وصاحب "مجمع البحرين " والشيخ تقي الدين. ولبعض الأصحاب احتمال بعدم النقض إذا غسله في قميص.
قال في " الرعاية الكبرى ": وهو أظهر. انتهى.
وبالنقض قال النخعي وإسحاق؛ لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء.
وعن أبي هريرة أنه قال: " أقل ما فيه الوضوء "، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة.
ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبا، فأقيم مقامه؛ كالنوم مع الحدث.
(أو) غسل (بعضه) أي: بعض الميت.
قال في " الإنصاف ": غسل بعض الميت كغسل جميعه على الصحيح من المذهب. وقيل: لا ينقض غسل البعض.
قال في " الرعاية ": وهو أظهر. انتهى.
وقيد في " الرعاية ": النقض من غسل الميت بما إذا قلنا: ينقض مس الفرج.
قال في " الإنصاف ": وهو ظاهر تعليل كثير من الأصحاب. وظاهر كلام كثير من الأصحاب: الاطلاق، وقد يكون تعبديا. انتهى.
(لا ان يممه) يعني أن من يمم الميت لتعذر الغسل لا ينتقض وضوؤه.
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. نص عليه، وعليه الأصحاب، وفيه احتمال: أنه كالغسل انتهى.
والمراد بالغاسل: من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب الماء ونحوه.
النوع (السابع) من الأنواع الثمانية: (أكل لحم إبل) بكسرتين، وتسكن الباء.
(١) في " الانصاف " ١: ٢١٦: التيمي.