للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الملموس لشهوة؛ فقال في " المقنع ": وفي نقض وضوء الملموس

روا يتان.

قال في " الإنصاف ": أحدهما: لا ينتقض، وان انتقض وضوء اللامس وهو المذهب.

قال في " الفروع ": لا ينتقض على الأصح، وصححه المجد والأزجي في

" النهاية " وابن هبيرة وابن عبيدان وصاحب " مجمع البحرين "

و" التصحيح ". والرواية الثانية: ينتقض وضوءه أيضاً، صححه ابن عقيل.

قال الزركشي: اختاره ابن عبدوس وجزم به في " الإفادات ". ثم قال:

محل الخلاف في الملموس إذا قلنا: ينتقض وضوء اللامس، فأما إذا قلنا:

لا ينتقض، قالملموس بطريق الأولى. ثم قال: قال ابن تميم: لم يعتبر أصحابنا الشهوة في الملموس.

قال في "النكت " عن قوله: يجب أن يكون اكتفاء منهم ببيان حكم اللامس: وأن الشهوة معتبرة منه.

قال الزركشي: محل الخلاف وفاقاً للشيخين- يعني بهما المصنف والمجد- فيما إذا وجدت الشهوة من الملموس.

قال المجد: يجب أن تحمل رواية النقض عندنا على ما إذا التذ الملموس.

قال الشيخ تقي الدين في " شرح العمدة ": إذا قلنا بالنقض في الملموس: اعتبرنا الشهوة في المشهور، كما نعتبرها من اللامس حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة منه دون اللامس، ولا ينتقض إذا لم توجد منه، وان وجدت من اللامس. انتهى.

النوع (السادس) من الأنواع الثمانية: (غسل ميت).

قال في " الإنصاف ": الصحيح من المذهب: أن غسل الميت ينقض الوضوء. نص عليه، وعليه جماهيرالأصحاب. مسلما كان أو كافرا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى. وهو من مفردات المذهب. وعنه: لا ينقض،

<<  <  ج: ص:  >  >>