للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا) نقض بلمس (رجل لأمرد).

قال في " القاموس ": والامرد الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته. انتهى.

قال في " الإنصاف ": ولو كان لشهوة. وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد وقطع به أكثر المتقدمين. وخرج أبو الخطاب رواية بالنقض إذا كان لشهوة، وحكاها ابن تميم وجها، وجزم به في " الوجيز "، وحكاه في " الإيضاح" رواية.

قال ابن رجب في " الطبقات ": وهو غريب.

قال ابن عبيدان: وهذا قول متوجه ونصره.

قلت: وليس ببعيد. انتهى.

وكذا لمس امرأة امرأة لشهوة في عدم النقض على المذهب.

قال في " الفروع ": وقيل ينقض مس رجل رجلا، أو امرأة امرأة لشهوة،

فينقض مس أحدهما كخنثى ومسه لهما. انتهى.

قال في خطبته: ومتى قلت: وقيل كذا قالمقدم خلافه فعلم من هذا الصنيع: ان المقدم عنده عدم النقض في الجمع.

ووجه المذهب: عدم تناول الآية لما ذكر.

الملموس فرجه هل ينتقض وضوءه (ولا ان وجد ممسوسٌ فرجه أو ملموسٌ شهوة) ولو وجدت منه شهوة: أما الممسوس فرجه فقال في " الإنصاف ":

لا ينتقض وضوءه ذكرا كان أو أنثى رواية واحدة قاله القاضي وغيره.

قال المجد في " شرحه ": لا أعلم فيه خلافا.

قال في " النكت ": وصرح به غير واحد، وذكر بعض المتأخرين رواية بالنقض. وحكى الخلاف في " الرعاية الكبرى " وجهين وأطلقهما ثم قال: وقيل: روايتان. وقيل: لا ينتقض وضوء الملموس ذكره. بخلاف لمس قبل

المرأة. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>