للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما المحرم فهي كالأجنبية على الصحيح من المذهب، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في " المستوعب " و" التلخيص " و" المغني "

و" الكافي " وابن رزين في " شرحه " وابن تميم و" مجمع البحرين " و"الحاويين" و" الفائق " والزركشي وغيرهم وصححه الناظم وقدمه ابن عبيدان و" الرعاية الكبرى ".

وقيل: لا ينقض وقدمه في " الرعاية الصغرى ". انتهى.

و (لا) ينقض لمسِِِِِِِ مطلقاً (لشعر وظفر وسن) وكذا لو كان المس بشعر اللامس أو ظفره أو سنه؛ لأن ذلك لا يقع الطلاق بإيقاعه عليه ولا الظهار ولا العتق؛ لكونه ينفصل في حال السلامة. أشبه لمس الدمع.

قال في " الفروع ": ولا لمس سن وشعر وظفر في الأصح خلافاً لمالك.

وقال بعضهم: وكذا اللمس به وهو متجه. انتهى.

و (لا) نقض بلمس (من) لها أو له (دون سبع).

قال في " التنقيح ": غير طفلة وعكسه. انتهى.

يعني انه لا ينقض مس الرجل الطفلة ولاالمرأة الطفل. ومن ولد فهو طفل أو طفلة إلى سن التمييز وهو تمام سبع سنين.

وقال في " الإنصاف ": وأما الصغيرة فهي كالكبيرة على الصحيح من المذهب ثم ذكر من جزم به ومن اختاره ثم قال: وقيل: لا ينقض. ثم قال:

وصرح المجد أنه لا ينقض لمس الطفلة، وانما ينقض لمس التي تشتهى.

قلت: لعله مراد من أطلق. انتهى.

وبمعنى هذا قطع في " التنقيح ". وتقدمت حكآية لفظه. وقد قال في خطبة

" التنقيح ": فإذا وجدت في هذا الكتاب لفظا أو حكما مخالفا لأصله أو غيره فاعتمده فانه وضع عن تحرير، ومراده بأصله " الإنصاف ". فلهذا لم أعول على ما في " الإنصاف " من كون: ان حكم الصغيرة كالكبيرة، وذكرت معنى ما في " التنقيح ". والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>