للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الفروع ": ولمس زائد وبه كأصلى في الأصح، وكذا أشل. انتهى.

قال في " الإنصاف ": وشمل كلامه أيضاً المس بيد شلاء وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور، وقدمه في " الفروع " و" الرعايتين " وابن عبيدان وغيرهم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وقيل: لا ينقض.

قال ابن عقيل: يحتمل أن يكون كالشعر؛ لأنها لا روح فيها، وأطلقهما ابن تميم و"الحاويين".

وقيل: لا ينقض مس أصلى باًشل بخلاف العكس. انتهى.

وعمومه أيضاً: يشمل الحي والميت ولهذا قلت: (أو ميت)، وكما يجب الغسل بوطء الميت.

قال في " الإنصاف ": أما الميتة فهي كالحية على الصحيح من المذهب جزم به في " المستوعب " و" التلخيص " و" الإفادات " وابن رزين في " شرحه " واختاره القاضي وابن عبدوس المتقدم وابن البنا. وقدمه في " الرعاية الكبرى " وهو ظاهر كلام الخرقي و" المحرر " و" الكافي " و" الوجيز " وغيرهم.

وقيل: لا ينقض لمسها. اختاره المجد والشريف أبو جعفر وابن عقيل

وقدمه في " الرعاية الصغرى ". انتهى.

ولما كان عموم النص يتناول لمس الهرمة وذات المحرم قلت: (أو هرم أو محرم).

قال في " الإنصاف ": وأما العجوز فهي كالشابة على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثيز من الأصحاب. جزم به في " المستوعب " و" المغني " و" الكافي " و" التلخيص " و" الشرح " وابن رزين في " شرحه " و" الإفادات" وابن تميم والزركشي.

وصححه الناظم وقدمه ابن عبيدان و" الرعاية الكبرى".

وقيل: لا ينقض. وأطلقهما في " الفروع " وحكاهما روايتين ابن عبيدان وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>