قال في " الفروع ": ولمس زائد وبه كأصلى في الأصح، وكذا أشل. انتهى.
قال في " الإنصاف ": وشمل كلامه أيضاً المس بيد شلاء وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور، وقدمه في " الفروع " و" الرعايتين " وابن عبيدان وغيرهم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وقيل: لا ينقض.
قال ابن عقيل: يحتمل أن يكون كالشعر؛ لأنها لا روح فيها، وأطلقهما ابن تميم و"الحاويين".
وقيل: لا ينقض مس أصلى باًشل بخلاف العكس. انتهى.
وعمومه أيضاً: يشمل الحي والميت ولهذا قلت: (أو ميت)، وكما يجب الغسل بوطء الميت.
قال في " الإنصاف ": أما الميتة فهي كالحية على الصحيح من المذهب جزم به في " المستوعب " و" التلخيص " و" الإفادات " وابن رزين في " شرحه " واختاره القاضي وابن عبدوس المتقدم وابن البنا. وقدمه في " الرعاية الكبرى " وهو ظاهر كلام الخرقي و" المحرر " و" الكافي " و" الوجيز " وغيرهم.
وقيل: لا ينقض لمسها. اختاره المجد والشريف أبو جعفر وابن عقيل
وقدمه في " الرعاية الصغرى ". انتهى.
ولما كان عموم النص يتناول لمس الهرمة وذات المحرم قلت:(أو هرم أو محرم).
قال في " الإنصاف ": وأما العجوز فهي كالشابة على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثيز من الأصحاب. جزم به في " المستوعب " و" المغني " و" الكافي " و" التلخيص " و" الشرح " وابن رزين في " شرحه " و" الإفادات" وابن تميم والزركشي.
وصححه الناظم وقدمه ابن عبيدان و" الرعاية الكبرى".
وقيل: لا ينقض. وأطلقهما في " الفروع " وحكاهما روايتين ابن عبيدان وغيره.