للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال: ما سمعت فيها شيئاً، ولكن هي شقيقة الرجل، يعجبني أن تتوضأ.

قال في " الإنصاف ": حكم مس المرأة بشرة الرجل حكم مس الرجل بشرة المرأة على الصحيح من المذهب. قطع به الاكثر.

وعنه: لا ينقض مس المرأة الرجل، وان قلنا: ينقض لمسه لها.

وهو ظاهر " المغني "، وأطلقهما في " الكافي " وابن عبيدان وابن تميم. انتهى.

وشرط النقض باللمس أن يكون (بلا حائل)؛ لأنه مع وجود الحائل لم يلمس بشرتها. أشبه ما لو لمس ثيابها لشهوة، والشهوة لا توجب الوضوء بمجردها، كما لو وجدت من غير لمس شيء.

قال في " الإنصاف ": لمس المرأة من غير حائل لشهوة لا ينقض الوضوء على الصحيح من المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب. وعنه: بل.

قال القاضي في " مقنعه ": قياس المذهب النقض إذا كان لشهوة.

قال في " الرعاية " عن هذه الرواية: وهو بعيد. انتهى.

(و) عموم اللمس يشمل ما (لو) كان (بزائد لزائد).

قال في " الإنصاف ": شمل قول المصنف: أن تمس بشرته بشرة أنثى

لشهوة: اللمس بخلقة زائدة من اللامس أو الملموس؛ كاليد والرجل والأصبع. وهو صحيح، وهو المذهب وعليه الأصحاب.

وقيل: لا ينقض اللمس بزائد، ولا مس الزائد.

قال ابن عقيل: ريحتمل أن لا ينقض على ما وقع لي؛ لأن الزائد لا يعطى حكم الأصل. بدليل ما لو مس الذكر الزائد فانه لا ينقض كذا ها هنا.

قال صاحب " النهاية ": وهذا ليس بشيء.

وقيل: لا ينقض مس أصلى بزائد بخلاف الأصل. انتهى.

(أو) كان اللمس لعضو (أشل) بعضو أشل.

<<  <  ج: ص:  >  >>