والذي يظهر: أن كلام المنقح مأخوذ من كلام صاحب " الفروع ".
والله أعلم.
(ويُنفق على) موقوف (ذي روج)، كالرقيق والخيل (مما عين واقف) الأنفاق منه. رجوعاً إلى شرط الواقف.
(فإن لم يُعيَّن) الواقف محلاً للنفقة: (فـ) نفقته (من غلته)، لأن الوقف اقتضى تحبيس أصله وتسبيل منفعته، ولا يحصل ذلك إلا بالأنفاق عليه. فكان ذلك من ضرورته.
(فإن لم يكن) له غلة لضعف به أنه غير ذلك: (ف) نفقته (على موقوف
عليه معين)، لأنه ملكه.
قال في " المغني ": ويحتمل وجوبها في بيت المال.
(فإن تعذر) الأنفاق من الموقوف عليه لعجزه أنه غيبته أنه غيرهما: (بيع) الموقوف، (وصرف ثمنه في عين يكون وقفاً لمحل الضرورة).
قال في " الفروع ": ونقل أبو داود في الحبيس: أنه ينفق ثمنه على الدواب الحبيس (١) .
وهذا إذا لم يمكن (٢) إيجاره، (فإن امكن إيجاره، كعبد أو فرس: أُوّجِر)
مدة (بقدر نفقته)؛ لأندفاع الضرورة المقتضية للبيع بذلك.
(ونفقة ما) أى: حيوان موقوف (على غير معين، كلالفقراء، ونحوهم)؛ كالمساجد تؤخذ (من بيب المال)، لأن الأنفاق هنا من المصالح.
(فإن تعذر) الأخذ من بيت المال: (بيع) الموقوف وصرف ثمنه في مثله، (كما تقدم) فيما إذا كان على معين وتعذر الأنفاق عليه بكل حال.
(وإن كان) الموقوف (عقاراً) واحتاج إلى عمارة: (لم تجب عمارته