قال في " الإنصاف ": وإن كان الوقف لا روح فيه، كالعقار ونحوه ة لم تجب عمارته على أحد مطلقاً. على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به الحارثي وغيره.
قال في " التلخيص ": إلا من يريد الأنتفاع به فيعمره باختياره.
وقال الشيخ تقي الدين: تجب عمارة الوقف بحسب البطون.
(فإن شرطها) الواقف: (عُمل به) أى: بالشرط- (مطلقاً) على خسب
ما شرط. (ومع إطلاقها) أية العمارة نحو أن يقول (١) الواف: ويُعمر من ريعه ما أنهدم. ففي هذه الصورة ونحوها (تُقدم) العما رة (على أرباب الوظائف).
ثم فال (المنقح) في " التنقيح " قلت: (ما لم يُفض إلى تعطيل مصالحه. فيجمع بينهما حسب الإمكان).
وقال في " الفروع ": وتجب عمارته بحسب البطون. ذكره شيخنا. وذكر غيره: لا تجب كالطلق. وتقدم عمارته على أرباب الوظائف.
وقال شيخنا: الجمع بينهما حسب الإمكان أولى بل قد تجب. انتهى.
ونقل في " الإنصاف " عن الحارثي أنه قال: عمارة الوقف لا تخلو من
أحوال:
أحدها: أن شرط (٢) البداءة بها كما هو المعتاد فلا إشكال في تقديمها.
الثانى: اشتراط تقديم الجهة عليها فيجب العمل بموجبه ما لم يؤد إلى التعطيل. وإن أدى إليه قدمت العمارة. فيكون عقد الوقف مخصصا للشرط. وهذا على القول ببطلان تاقيت الوقف. أما على صحته فتقدم الجهة كيف كان.