شرعية، حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه أنه ما (١) يراه مطلقاً: فشرط باطل لمخالفته الشرع. وغايته أن يكون شرطاً مباحاً. وهو باطل على الصحيح المشهور. حتى لو تساو عملان عمل بالقرعة. وإذا قيل هنا بالتخيير فله وجه. انتهى.
(و) يُرجع إلى شرط واقف (في ناظره) أى: الوقف؛ " لأن عمر جعل وقفه إلى بنته حفصة رضي الله تعالى عنها. ثم يليه ذوي الرأى من أهلها"(٢) .
ولأن مصرف الوقف يتبيع فيه شرط واقفه. فكذا في نظره.
(و) في (أنفاق عليه) إذا خرب أنه إذا كان حيواناً بأن يقول: يعمر أو ينفق
عليه من جهة كذا.
(و) في (سائر) أى: باقي (أحواله) لأنه ثبت بوقفه. فوجب أن
يتبع فيه شرطه؛ وذلك (كـ) ما لو شرط: (أن لا ينزل فيه فاسق، ولا شرير، ولا مُتَجَوّه، ونحوه)؛ كأن لا ينزل فيه من يرى بخلق القرأن فإنه يعمل بذلك.
قال في " الفروع ": وإلا توجه أن لا يعتبر في فقهاء ونحوهم. انتهى.
(و) على اعتباره بالرجوع إلى تخصيص الواقف: (أن خصص مقبرة أنه رباطاً أنهمدرسةً أو إمامتها، بأهل مذهب، أنه) باًهل (بلد، أنه) ب (قبيلة: تخصّص. "،) بهم.
قال في " الإنصاف ": لو خصص المدرسة بأهل مذهب أنه بلد أنه قبيلة تخصصت. وكذلك الرباط والخانقاه والمقبرة كذلك. وهذا المذهب، جزم به في " التلخيص " وغيره وصححه الحارثي وغيره.
قال الحارثي: وذكر بعض شيوخنا في كتابه احتمالا بعدم الاختصاص.
(١) في أ: يفعل ما يهواه أو كما. (٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٨٧٨) ٣: ١٦ ١ كتاب الوصايا. باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف.