) لا المصلين بها) يعني: لو خصص واقف المدرسة المصلين بها بذي مذهب بأن قال: ليصلي فيها الحنابلة أو الحنفية أو المالكية أو الشافعية فقط: لم تتخصص بأهل ذلك المذهب على الصحيح من الوجهين.
قال في " الإنصاف ": وإن خصص المصلين فيه- يعني: المسجد- بمذهب فقال في " التلخيص ": يختص بهم على الأشبه، لاختلاف المذاهب في أحكام الصلاة.
قال الحارثي: وقال غير صاحب " التلخيص " من (١) متاً خري الأصحاب:
يحتمل وجهين. وقوى الحارثي عدم الاختصا صقلت: وهو الصواب.
قال في " الفائق ": قلت: واختار ابن هبيرة عدم الاختصاص في المسجد بمذهب في الإمام.
قال في " الفروع ": وقيل: لا تتعين طائفة وقف عليها مسجداً ومقبرة " كالصلاة فيه.
وقال أبو الخطاب: يحتمل أن عين (٢) من يصلي فيه من أهل الحديث أنه يدرس العلم: اختص. وإن سلم فلأنه لا يقع ٠ التزاحم بإشاعته. ولو وقع فهل هو أفضل، لأن الجماعة تراد له. انتهى.
(ولا الإمامة) أى: لا تتخصص (بذي مذهب مخالف. لظاهر السنة).
قال في " الإنصاف ": وأما المسجد فإن عين لإمامته شخصاً تعين، وإن خصص الإمامه بمذهب تخصصت به. ما لم يكن في شيء من احكام الصلاة مخالفا لصريح السنة أنه ظاهرها. سواء كان لعدم الاطلاع أو لتأويل ضعيف. انتهى. - ولو وجد في كتاب وقف: أن رجلاً وقف على فلان وعلى بني بنيه.