للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشيرازي: لا زكاه فيه مطلقاً، ونقله غيره رواية. انتهى.

ومنها: لو سرق الوقف أو نماؤه وهو على معين (و) قلنا يملكه: فإنه (يقطع سارقه)، وإن قلنا: أنه ملك لله تعالى لم يقطع.

وقيل: بلى.

قال في " الفروع ": وإن سرقه أو نماءه فإن مَلَكَه المعين قطع، وإلا فلا في الأصح فيهما. لا بوقف على غير معين. انتهى.

ومنها: لو كان الموقوف حيواناً ولم يعين الواقف محلاً لنفقته ولم تكن له غلة: فإنها تلزم الموقوف عليه المعين.

وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا في المتن بعد نحو ورقة (١) وإنما نبهت عليها هاهنا، لئلا يتوهم نسيانها، وليعلم أنها من فوائد الخلاف.

(و) منها أنه (لا) يجوز للموقوف عليه إذا كان رجلاً معيناً أنه (يتزوج)

أمة (موقوفة عليه) لإن قلنا: ن الملك فيها له، ويجوز أن قيل: أن الملك فيها للواقف أنه لله تعالى.

قال في " القواعد ": هذا البناء ذكره في " التلخيص " وغيره. قال: وفيه

نظر فإنه يملك منفعة البضح على كلا القولين ولهذا يكون المهر له. انتهى.

قال الحارثي: فعلى الأول لو وقفت عليه زوجته أنفس النكاح، لوجود الملك. انتهى.

(و) مع ذلك فإن الموقوف عليه الأمة ولو كان معيناً (لا) يحل له أنه (يطأها)، لأن ملكه لها ناقص. ولا يؤمن حبلها فتنقص أنه تتلف أنه تخرج من الوقف بأن تصير أم ولد.

(و) منها أن المعين الموقوفة عليه الأمة (له تزويجها): أن قلنا الملك

له: (أن لم يشرط) ذلك أى: يشرطه الواقف (لغيره).


(١) ص (٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>