" المفردات " بدخوله. وكذلك لو وقف على أولاده وأنسالهم أبداً على أن من توفي منهم من غير ولد رجع نصيبه إلى أقر ب الناس إليه فتوفي أحد أولاده من (١) غير ولد والأب الواقف حي فهل يعود نصيبه إليه؛ لكونه أقر ب الناس إليه أو (٢) لا؟ يخرج على ما قبلها. والمساً لة ملتفتة إلى دخول المخاطب في خطابه. انتهى.
(ويعمل في) وقف (صحيح وسط فقط) أى: دون الابتداء والاخر؛ كما
لو قال: وقفت داري على عبدي ثم على فلان ثم على الكنائس (بالإعتبارين). فيصرف في الحال إلى فلأن ويرجع بعد موته إلى ورثة الواقف وقفا عليهم.
وفيه وجه مخرج بالبطلان.
(ويملكه) أى: الوقف الشخص الذي هو (موقوف عليه).
قال في " الإنصاف ": أو المذهب بلا ريب، وإن عليه الأصحاب، وأو
من المفردات.
وعنه: أنه ملك لواقفه. ذكرها أبو الخطاب والموفق.
وعنه: أنه ملك لله تعالى؛ كالوقوف على المساجد ونحوها.
ووجه المذهب: أن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف (٣) ولم يخرج عن
المالية إلى من يصح تملكه. فوجب أن ينتقل الملك إليه؛ كالهبة والبيع.
ولأن الوقف لو كان تمليك للمنفعة المجردة لما كان لازما؛ كالعارية والسكنى، ولما زال ملك الواقف عنه؛ كالعارية.
ويفارق العتق فإنه يخرج المعتوق عن المالية. وامتناع التصرف في الرقبة