ولأنهم أولى الناس بصدقاته النوافل والمفروضات. فكانوا أولى بصدقته المنقولة.
ولأن ورثته أولى الناس بماله. فسبيل غلة وقفه سبيل ماله؛ لأنه إنما وقف الأصل دون النماء.
فإذا لم يعين للغلة مصرفاً أو عين مصرفاً لا يجوز صرفها إليه: كانت لورثته؛ كسائر ما له.
وعنه: يكون وقفاً مصروفاً ريعه إلى أقر ب عصبته غنيهم وفقيرهم.
وقيل: يختص به فقراء الورثة والعصبة.
وعنه: أو للورثة ملكاً.
وعنه: أو لأقر ب العصبة ملكاً.
وعنه: يكون وقفاً مصروفاً ريعه في المصالح.
وعنه: للفقراء.
وعنه: يرجع إلى ملك واقفه الحي.
ونقل حرب: أو قبل ورثته لورثة الموقوف عليه.
ونقل المروذي: أن وقف على عبيده لم يستقم. قلت: فيعتقهم؛ قال: جائز. فإن ماتوا ولهم أولاد فلهم، وإلا فللعصبة. فإن لم تكن بيع وفرق على الفقراء.
وقال القاضي واصحابه فيما إذا قال: وقفت هذه الدار ولم يزد على ذلك:
أن ريعها يصرف في وجوه البر.
وفي " عيون المسائل ": فيها، وفي تصدقت به: أو يكون لجماعة المسلمين ..
(و) على الأول وهو كونه يرجع إلى ورثة الواقف وقفا (يقع الحَجْبُ بينهم
) وقوعه في (إرث).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute