للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحدث لا ما قاربه.

وعلم مما تقدم انه لا نقض بمس غير الفرجين من البدن. وهو قول الجمهور

من العلماء.

وروي عن عروة: الوضوء من مس الأنثيين، وعن عكرمة: الوضوء من مس ما بين الفرجين.

ورد ذلك بانه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص، فكان حكمه حكم سائر البدن.

وعن الإمام رواية: لا ينقض مس الفرج بحإلى. وعنه: انما ينقض مسه ان تعمده. وعنه: لا ينقض إلا إذا مسه لشهوة. وعنه: ينقض معها ولو مسه بحائل. وعنه: يختص النقض بمس الثقب. وعنه: بمس الحشفة. وعنه: بمس ذكر نفسه.

قال في " الفروع ": وفي فرج البهيمة احتمال. وحكي عن الليث.

انتهى.

النوع (الخامس) من الأنواع الثمانية: (لمس) شخص (ذكر أو أنثى الآخر) بان يمس الرجلالمرأةأو تمسالمرأةالرجل (لشهوة) على المذهب.

قال في " الإنصاف ": وعليه جماهيرالأصحاب.

وعنه: لا ينقض مطلقاً. اختاره الاجري والشيخ تقي الدين في " فتاويه " وصاحب " الفائق " ولو باشر مباشرة فاحشة.

وقيل: ان انتشر نقض، وإلا فلا.

وعنه: ينقض مطلقاً.

وحكي عن الإمام أحمد: انه رجع عنها. وأطلقهن في " المستوعب ".

انتهى.

اللمس الناقض للوضوء والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: (أولامستم

النساء) [المائدة: ٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>