وعلم مما تقدم انه لا نقض بمس غير الفرجين من البدن. وهو قول الجمهور
من العلماء.
وروي عن عروة: الوضوء من مس الأنثيين، وعن عكرمة: الوضوء من مس ما بين الفرجين.
ورد ذلك بانه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص، فكان حكمه حكم سائر البدن.
وعن الإمام رواية: لا ينقض مس الفرج بحإلى. وعنه: انما ينقض مسه ان تعمده. وعنه: لا ينقض إلا إذا مسه لشهوة. وعنه: ينقض معها ولو مسه بحائل. وعنه: يختص النقض بمس الثقب. وعنه: بمس الحشفة. وعنه: بمس ذكر نفسه.
قال في " الفروع ": وفي فرج البهيمة احتمال. وحكي عن الليث.
انتهى.
النوع (الخامس) من الأنواع الثمانية: (لمس) شخص (ذكر أو أنثى الآخر) بان يمس الرجلالمرأةأو تمسالمرأةالرجل (لشهوة) على المذهب.
قال في " الإنصاف ": وعليه جماهيرالأصحاب.
وعنه: لا ينقض مطلقاً. اختاره الاجري والشيخ تقي الدين في " فتاويه " وصاحب " الفائق " ولو باشر مباشرة فاحشة.
وقيل: ان انتشر نقض، وإلا فلا.
وعنه: ينقض مطلقاً.
وحكي عن الإمام أحمد: انه رجع عنها. وأطلقهن في " المستوعب ".
انتهى.
اللمس الناقض للوضوء والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى:(أولامستم