وعمومه شامل لجميع اليد إلى الكوع فينقض المس بحرف الكف وظهره على المذهب.
وقيل: لا ينقض بحرفه.
وعنه: لا ينقض بظهره.
والأولى المذهب؛ لعموم الحديث.
ولأن ظهر الكف جزء من اليد أشبه ظاهره. وهو قول عطاء والاوزاعي.
(خلا ظفر) قال في " الإنصاف ": فان مسه بالظفر لم ينقض على الصحيح
من المذهب.
قال في " القواعد الفقهية ": هو في حكم المنفصلى هذا جادة المذهب. انتهى.
(أو الذكر) بالجر معطوف على قوله: فرج آدمي. يعني: ان الوضوء
ينتقض بمس فرج الادمي باليد وبمس ذكر الادمى (بفرج) من الماس (غيره)
أي: غير الذكر كمس الرجل ذكر غيره بحلقة دبره، أو مس المرأة ذكر الرجل، بقبلها أو دبرها.
قال في " الفروع ": واختار الاكثر ينقض مسه بفرج خلافاً للأئمة الثلاثة. والمراد: لا ذكره بذكر غيره، وصرح به أبو المعالي. انتهى.
قال في " الإنصاف " بعد ان ذكر المذهب: وقيل لا ينقض، اختاره بعض الأصحاب، وهو احتمال للمجد في " شرحه ". انتهى.
اشتراط عدم الحائل في نقض الوضوء ويشترط في النقض بمس الفرج: ان
يكون (بلا حائل)؛ لما تقدم في لفظ الحديث من قوله: " ليس دونه ستر ") (١) .
و (لا) ينقض مس (محل) ذكر (بائن)؛ لذهاب الاسم. وقيل: بل.
(و) لابنقض من (شفري امرأة مخرج)؛ لأن الفرج اسم لمخرج
(١) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.