ولأن حرمته باقية.
(متصلى) بالجر صفة للفرج فلا ينقض المنفصلى؛ لذهاب الحرمة بالقطع.
(أصلى) صفة أيضاً فلا ينقض مس أحد قبلي خنثى مشكل؛ لاحتمال ان
يكون الممسوس غير أصلى. وما يتطرق اليه الاحتمال لا ينقض الطهارة المتيقنة.
وأما الذكر الأصل فان مسه ينقض (ولو) كان (أشل) أي: لا نفع فيه؛ لبقاء
الاسم والخدمة.
وقيل: لا.
(أو) كان الممسوس (قلفة) متصلة؛ لأنه اداخلة في مسمى الذكر، وفي
حكم حرمته.
قال في " القاموس ": والقلفة بالضم ريحرك: جلدة الذكر.
(أو) كان الممسوس (قبلي خنثى مشكل)؛ لأن أحدهما فرج أصلى فنقض
كما لو لم يكن معه فرج زائد.
(أو) مس غير الخنثى من الخنثى (لشهوة ما للامس مثله) وذلك ان يمس
الرجل ذكر الخنثى لشهوة، أو تمس المرأة فرج الخنثى لشهوة. ومس غير الختتى الخنثى منحصر في اثنتي عشرة صورة؛ لأن الماس لفرج الخنثى إما ان
يكون رجلاً أو امرأة، وأما ان يمس أحد فرجيه، أو هما جميعا وفي كل هذه الصور: أما أن يكون المس لشهوة، أو لا. فتلخص من ذلك ست صور في
الرجل ومثلها في المرأة. فان كان رجلاً ومس أحدهما لغير شهوة فلا نقض؛ لأنه يحتمل زيادة الفرج الممسوس، وان كان لشهوة انتقض بمس ذكره. وهذه
إحدى صور المتن؛ لأن الخنثى ان كان رجلاً فقد حصلى المس لذكر رجل، وان
كان امرأة فقد مسها الرجل لشهوة.
وان مس الرجل قبلي الخنثى لشهوة أو لغير شهوة انتقض وضوءه. وهاتان
الصورتان أيضاً في المتن. وتقدمت الاشارة إلى توجيه ذلك، وان كان أيضاً