للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مطلقاً. واختار شيخنا: ان ظن بقاء ظهره. انتهى.

وفهم من قول المتن: من جالس أو قائم: ان النوم اليسير من راكع وساجد ينقض.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب على ما اصطلحناه. اختاره الخلإلى والمصنف.

قال في " الكافي ": الأولى الحاق الراكع والساجد بالمضطجع. وهو

ظاهر الخرقي و" العمدة " و" التسهيل " و" المنتخب " وغيرهم. وجزم به في

" الوجيز ". وقدمه في " الفائق " وابن رزين في " شرحه " و" المستوعب ". وعنه: ان نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره وعليه جمهور الأصحاب. انتهى.

ولم يستثن في التنقيح غير يسير نوم الجالس والقائم وتبعته على ذلك.

وعلم مما تقدم ان يسير نوم المضطجع ينقض من باب أولى.

النوع (الرابع) من الأنواع الثمانية: (مس فرج آدمي) " سواء كان ذكر رجل

أو قبل امرأة. وهو: فرجها الذي بين أسكتيها.

(و) كذا (لو) كان الفرج الممسوس (دبرا) لأحدهما: أماكون مس ذكر

الرجل ينقض الوضوء؛ فلما روت بسرة بنت صفوان: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" من مس ذكره فليتوضأ " (١) .

وعن جابر مثل ذلك (٢) .


(١) أخرجه الترمدي في " جامعه " (٨٢) ١: ١٢٦ أبواب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٤٧٩) ١: ١٦١ كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٧٣٣٣) ٦: ٤٠٦.
وأخرجه مالك في " الموطأ " (٥٨) ١: ٦٣ كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج.
وأخرجه الشافعي في " مسنده " (٨٧) ١: ٣٤ كتاب الطهارة، باب في نواقض الوضوء.
(٢) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٤٨٠) ١: ١٦٢ كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر. قال البوصيري في " الزوائد ": في إسناده مقال، عقبة بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في الثقات، قال
عنه ابن المديني: شيخ مجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>