قال في " الفروع ": وقيل يلزمه، لئلا يسترقه (١) . فلو تركه فلا ولاية. ذكره في " الترغيب ". انتهى.
(ومتى وصفها) أى: اللقطة (طالبُها) أى: مدع ضياعها بصفاتها التي أمر الملتقط بأن يتعرفها: (لزم دفعها) له (بنمائها.
ومع رِقِّ ملتقط، وإنكار سيده فلا بُّد من بينة). وإنما احتيج إلى بينة على التقاط الرقيق، لأن إقرار العبد لا يصح فيما يتعلق برقبته. ذكره في " الإنصاف "
وقا ل: صححه في " المستوعب " وقدمه في " الفر وع " وغيره.
وقيل: لا يلزمه. انتهى.
ولا يشترط في لزوم الدفيع بينة تشهد بالملك للواصف، ولا أنها (٢) ضاعت منه، ولا يمينه على شيء من ذلك، ولا أن يغلب على ظن الملتقط صدق طالبها.
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. نص عليه. انتهى.
وقيل: لا يدفعها إليه إذا وصفها إلا مع ظن صدقه. قدمه في " الرعاية الكبرى ".
وقال في " المبهج " و" التبصرة ": جاز الدفع. ونقل ابن هانئ ويوسف بن موسى: لا باًس به.
وبالأول قال مالك وأبو عبيد ودا ود وابن المنذر.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجبر على ذلك إلا ببينة. ويجوز له دفعها إليه
إذا غلب على ظنه صدقه.
(١) في أ: يسرقه.(٢) في أ: ولأنها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute