قال في " الفروع ": وقيل يلزمه، لئلا يسترقه (١) . فلو تركه فلا ولاية. ذكره في " الترغيب ". انتهى.
(ومتى وصفها) أى: اللقطة (طالبُها) أى: مدع ضياعها بصفاتها التي أمر الملتقط بأن يتعرفها: (لزم دفعها) له (بنمائها.
ومع رِقِّ ملتقط، وإنكار سيده فلا بُّد من بينة). وإنما احتيج إلى بينة على التقاط الرقيق، لأن إقرار العبد لا يصح فيما يتعلق برقبته. ذكره في " الإنصاف "
وقا ل: صححه في " المستوعب " وقدمه في " الفر وع " وغيره.
وقيل: لا يلزمه. انتهى.
ولا يشترط في لزوم الدفيع بينة تشهد بالملك للواصف، ولا أنها (٢) ضاعت منه، ولا يمينه على شيء من ذلك، ولا أن يغلب على ظن الملتقط صدق طالبها.
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. نص عليه. انتهى.
وقيل: لا يدفعها إليه إذا وصفها إلا مع ظن صدقه. قدمه في " الرعاية الكبرى ".
وقال في " المبهج " و" التبصرة ": جاز الدفع. ونقل ابن هانئ ويوسف بن موسى: لا باًس به.
وبالأول قال مالك وأبو عبيد ودا ود وابن المنذر.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجبر على ذلك إلا ببينة. ويجوز له دفعها إليه
إذا غلب على ظنه صدقه.
(١) في أ: يسرقه.(٢) في أ: ولأنها
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.