(وله) أى: للملتقط (الرجوع) على مالكه أن وجده بما أنفق (بنيته) أى: بنية الرجوع. نص عليه في رواية المروذي: في طيرة أفرخت عند قوم فقضى أن الفراخ لصاحب الطيرة، ويرجع بالعلف إذا لم يكن متطوعا.
"وقضى عمر بن عبدالعزيز: فيمن وجد ضالة فإنفق عليها وجاء ربها فإنه يغرم
له ما أنفق؛ وذلك لأنه أنفق على اللقطة لحفظها. فكان من مال صاحبها؛ كمؤنة الرطب والعنب إذا جعله تمرا أو زبيبا.
وعنه: لا يرجع بشيء.
(فإن استوت) الأمور (الثلاثة) في نظر الملتقط فلم يظهر له أن أحدها
أحظ:(خُير) بين الثلاثة؛ لجواز كل منها، وعدم ظهرر الأحظ في أحدها (١) .
وفي " الترغيب ": لا يبيع بعض الحيوان.
وأفتى أبو الخطاب وابن الزاغوني بأكله بمضيعة بشرط ضمانه، وإلا لم يجز
تعجيل ذبحه؛ لأنه يطلب.
وقال ابو الحسين وابن عقيل: لا يتصرف قبل الحول في شاة ونحوها باً كل