للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولم يملكها ولو (١) عرفها)؛ لأن السبب المحرم لا يفيد الملك. بدليل السرقة.

وقيل: بلى؛ لأن الملك بالتعريف والألتقاط. قد وجدا.

ولأن عموم النص يتناوله. ورد: بأنه مخصص.

(وإن أمِن نفسه) عليها (وقوي على تعريفها: فله) أى: أبيح له (أخذها) أى: اللقطة. وهي منصوص عليها في النقدين. وقيس عليهما كل متمول غير الحيوان. ومنصوص عليها أيضاً في الشاة. وقيس عليها كل حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع.

وظاهر ما تقدم أنه لا فرق في ذلك بين الإمام وغيره. وهو المذهب.

وعنه: لا يلتقط الشاة ونحوها إلا الإمام.

وعنه: ي شاة وفصيل وعجل وفِلْو لا يجوز التقاطه.

وعلم مما تقدم أن العاجز عن تعريفها ليس له أخذها. وهو صحيح ولو أخذها بنية الأمانة ثم طرأ قصد الخيانة.

قال في " التلخيص ": يحتمل وجهين:

* احدهما: لا يضمن؛ كما لا يضمن لو كان أودعه.

قال الحارثي: وهو اختيار المصنف- يعني: الموفؤ- وهو الصحيح. انتهى.

* والثانى: يضمن. قا ل في " التلخيص ": وهو الأشبه بقول أصحابنا في التضمين بمجرد اعتقاد الكتمأن. ويخالف المودَع فإنه مسلط من جهة المالك. نقله عنه في " الإنصاف ".

(والأفضل) لمن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها (تركها) أى: عدم التعرض لها.


(١) في ب: أن

<<  <  ج: ص:  >  >>