للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القسم (الثالث) من أقسام اللقطة: وهو ما يجوز التقاطه ويملك بتعريفه المعتبر شرعاً: (ما عداهما) أى: ما عدا ما ذكر من القسمين المتقدمين (من ثمن) أى: نقد (ومتاع)؛ كالثياب والفرش والأنهانى والآت الحرف ونحوها، (وغنم وفصلان) بضم الفاء وكسرها جمع فصيل. وهو: ولد الناقة إذا فصل عن امه، (وعجاجيل) جمع عجل. وهو: ولد البقره، (وافلاء) بالمد جمع فلو بوزن سحر، وجرو وعدو وسمو. وهو: الجحش والمهر إذا فطما أو بلغا السنة. قاله في " القاموس ".

(وقن صغير). قال في " الرعاية ": والعبد الصغير كالشاة.

قال الحارثي: وصغار الرقيق مطلقا يجوز التقاطه. ذكره القاضي وابن عقيل واقتصر على ذلك، نقله عنه في " الإنصاف ".

ثم قال: وقيل: لا يملك بالتعريف. انتهى.

والمريض من كبار الإبل ونحوها كالصغير.

قال في " الفائق ": قلت: وكذا مريض لا ينبعث ولو كان كبيرا. انتهى. (ونحو ذلك)؛ كالخشبة الصغيرة والقطعة من الحديد والنحاس والرصاص والزق من الدهن أو العسل والغرارة من الحب والورق والكتب وما جرى مجرى ذلك.

إذا تقرر هذا فتارة يكون الالتقاط لذلك محرما وتارة يكون مباحا باعتبار النظر

إلى حالة الواجد.

(فيحرم على من لا يأمن نفسه عليها) أى: على اللقطة (أخذها)؛ لما في ذلك من تضييع مال غيره. فحرم؛ كإتلافه. وكما لو نوى تملكها في الحال أو كتمانه.

(ويضمنها به) أى: بأخذها أن تلفت. سواء كان تلفها بتفريط أو بدونه؛

لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه. فضمنه؛ كالغاصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>