(ومن ادعاه) أى: ادعى على واجده أن الآبق ملكه من غير بينة، (فصدقه الآبق) على ذلك: (أخذه) أى: استحق أخذه من واجده؛ لأنه إذا استحق أخذه بوصفه إياه. فبتصديقه على أنه مالكه أولى.
(ولنائب إمام) حصل الآبق في يده (بيعه لمصلحة)؛ لأنتصابه لذلك. (فلو قال) سيده: (كنت اعتقته) قبل البيع: (عمل به) أى: بهذا القول، ومن العمل به إلغاء البيع. وأنما قبل منه (١) ذلك؛ لأنه لا يجر به إلى نفسه نفعا، ولا يدفع عنها ضرارً ولم يصدر منه ما ينافيه.
وقيل: لا؛ كما لو باعه السيد ثم أقر بعتقه.
وعلى هذا يرد ثمنه إلى بيت المالك؛ لأن السيد يدعي عدم استحقاقه.
لكن أن عاد فإنكر العتق وطلب الثمن دفع إليه؛ لأنه لا منازع (٢) له فيه.
والله سبحنه وتعالى أعلم (٣) .
(١) في أوب: قيل فيه. (٢) في ج: منافع. (٣) في ب: والله أعلم.