للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) إلا في (رد آبق: من ّقِن ومُدَبِّر وأمَّ ولد أن لم يكن) الراد (الإمام:

فـ) إن لراده (ما قدر الشارع) في رده.

قال ابن رجب: والمعني فيه الحث على حفظه على سيده وصيانة العبد عما

يخاف من لحاقه بدار الحرب والسعي في الأرض بالفساد. ولهذا المعنى اختص الوجوب برد الآبق دون غيره من الحيوان والمتاع، وسواء كان معروفا برد الآبق أو لم يكن، إلا السلطان فإنه لا شيء له. نص عليه في رواية حرب، لأنتصابه للمصالح وله حق في بيت المال على ذلك ولذلك لم يكن له الأكل من مال اليتيم كماسبق. انتهى.

ومحل ذلك: (ما لم يمت سيد مدبر وأم ولد، قبل وصول: فيعتقا، ولا

شيء له) " لأن العمل لم يتم؛ لكون العتيق لا يسمى آبقا.

(أو يهرب) الآبق ممن وجده قبل وصوله؛ لأنه لم يرد شيئا.

(ويأخذ) واجده (ما أنفق عليه أو على دابة) يجوز التقاطها (في قوت،

ولو هرب أو لم يستأذن مالكاً مع قدرة) على استئذانه.

أما كونه يرجع بما أنفق ولو لم يستأذن المالك مع القدرة على استئذانه؛

فلأن الإنفاق مأذون فيه شرعا لحرمة النفس.

وأما كون النفقة لا تسقط عن ذمة المالك بهرب المنفق عليه. نص عليه؛

فلأنها وقعت مأذوناً فيها شرعاً. أشبه ما لو وقعت بإذن المالك.

قال في " الفروع ": ويرجع بنفقته ولو لم يستحق جُعلاً؛ كرده من غير بلد سماه، أو هربه منه. لص عليه.

وقيل: بنية رجوعه.

وفي جواز استخدامه بها روايتان.

قال في " الإنصاف ": حكاهما أبو الفتح الحلوانى في " الكفاية "؛ كالعبد المرهون، وذكرهما في " الموجز " و" التبصرة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>