وقيل: يصح جعالة. اختإره ابن أبي موسى والمصنف. نقله الزركشي في
الإجارة.
وقيل: يصح إجارة. انتهى.
(و) إن قال إنسان: (من رد عبدي فله كذا. وهو) أى: الجُعْل المسمى
(أقل من دينار، أو) أقل من (اثني محشر درهما) من فضة، (اللذين قدرهما الشارع) في رد الآبق: (فقيل: يصح) ذلك، (وله) أى: للذي يرد (برده)
أى: الآبق (الجُعْل ققط). قدم ذلك في " الفروع ". وهو ظاهر كلام غيره.
ووجهه: أو رده على ذلك فلم يستحق غيره.
(وقيل): لا تصح التسمية. ولمن (١) يرده (ما قدر الشارع) له. قطع به
الحا رثي.
ووجهه: أن من أوجب عليه الشارع شيئاً مقداراً من المالط عند وجود سبب:
استقر عليه كاملاً بوجود سببه؛ كدفع ربع مال الكتابة عند اداء مالها كاملاً للمكاتب. وما ذكرت من كون الشارع قدر في رد الابق ديناراً أو اثني عشر درهماً هو الصحيح.
قال في " الإنصاف ": هذا المذهب.
قال في " الرعاية " و" شرح الحارثي " وغيرهما: وسواء كان يساويها
أو لا. انتهى.
قال في " الفروع ": ويستحق برد آبق مطلقاً؛ لئلا يلحق بدار الحرب أو
يشتغل بالفساد ديناراً أو اثني عشر درهما.
وعنه: أربعين درهما من خارج المصر.
وعنه: ومنه عشرة. استقرت عليه الرواية. قاله الخلالط وجزم به في " عيون