للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قرب الزمن. وقطع بهذه الطريقة القاضي أبو الحسين وصححه المجد في " شرحه " وابن عبد القوي في " مجمع البحرين " وغيرهم.

وقال أبو المعالي وغيره: أن هذا الصحيح من المذهب عند المحققين.

قال في " الفروع ": وان ظهر بعض قدم الماسح، أو انقضت مدة المسح ابتدأ الطهارة. وعنه: يجزئه مسح رأسه وغسل رجليه وفاقاً لأبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي. وهل هو مبني على الموالاة وفاقا لمالك؛ جزم به الشيخ، أو رفع الحدث؛ جزم به أبو الحسين، واختاره أبو البركات. وذكر أبو المعالي: أنه الصحيح من المذهب عند المحققين، ويرفعه في المنصوص وفاقاً، أو مبني على غسل كل عضو بنية، أو على أن الطهارة لا تتبعض في النقض، وان تبعضت في الثبوت كالصلاة والصوم. اختاره في " الانتصار " وقاله في " الخلاف "؛ فيه أوجه. وهو كقدرة المتيمم على الماء. وقيل:

كسبق الحدث. قال صاحب " المحرر ": ان رفعه. انتهى.

(وزوال جبيرة) في الحكم (كـ) زوال (خف) ولو قبل برء الجرح أو الكسر، لأن مسحها بدل عن غسل ما تحتها. إلا انها إذا مسحت في الطهارة الكبرى وزالت أجزأ غسل ما تحتها لعدم وجوب الموالاة في الطهارة الكبرى.

ولما فرغ من الكلام على الوضوء وعلى مسح الحائل وكان له مبطلات ناسب ذكرها هنا. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>