وعلى هذا إذا عفى بعض الورثه عن حقه توفر على باقي الورثة، ولم يكن
لهم أن يأخذوا إلا الكل أو يتركوا، كالشفعاء إذا عفى بعضهم.
وعلى الأول: ليس لهم ولا لبعضهم رد ذلك، لانتقال الملك إلى مورثهم
بطلبه. أشبه ما لو اشترى شيئا ثم مات فإنه ليس لأحد من الورثة رد هذا الشراء،
إلا ان يكون بمحاباة مع وارث فإنه يبطل في قدرها فقط.
(فإن عدموا) يعني: لو طلب شريك بما يستحقه من شفعته ثم مات ولا
وارث له (فللأمام الأخذ بها)، لأن ذلك حق مستقر لميت لا وارث له. فملك
الأمام أخذه، كسائر حقوقه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.