للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى هذا إذا عفى بعض الورثه عن حقه توفر على باقي الورثة، ولم يكن

لهم أن يأخذوا إلا الكل أو يتركوا، كالشفعاء إذا عفى بعضهم.

وعلى الأول: ليس لهم ولا لبعضهم رد ذلك، لانتقال الملك إلى مورثهم

بطلبه. أشبه ما لو اشترى شيئا ثم مات فإنه ليس لأحد من الورثة رد هذا الشراء،

إلا ان يكون بمحاباة مع وارث فإنه يبطل في قدرها فقط.

(فإن عدموا) يعني: لو طلب شريك بما يستحقه من شفعته ثم مات ولا

وارث له (فللأمام الأخذ بها)، لأن ذلك حق مستقر لميت لا وارث له. فملك

الأمام أخذه، كسائر حقوقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>