وقيل: يقرع بينهما. فمن قرع حلف وقضي له.
وعلم مما تقدم: انه لو لم يكن لأحدهما بينة حكم عليه لمن له البينة.
(ولا) يثبت الملك لمالك (بملك غير تام، كشركة وقف) على معين.
فإن الموقوف عليه ليس له الأخذ بالشفعة.
وقيل: بلى.
وللأصحاب في المسألة ثلاثة (١) طرق:
إحداها: أن الخلاف جار. سواء قلنا يملك الموقوف عليه أو لا.
الثانية: إن قلنا بعدم الملك فلا شفعة، وان قلنا بالملك وجهان.
الثالثة: إن قلنا الموقوف عليه يملك الوقف وجبت الشفعة، وإلا فلا.
(أو) يملك (المنفعة) أي: ولا يثبت الأخذ بالشفعة لشريك يملك
المنفعة، (كبيع شقص من دار موصى بنفعها له) فانه لا شفعة للموصى له، لأن المنفعة لا تؤخذ بالشفعة فلا تجب بها.
(١) في الأصول: ثلاث. وما أثبتناه موافق للقواعد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute