للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يقرع بينهما. فمن قرع حلف وقضي له.

وعلم مما تقدم: انه لو لم يكن لأحدهما بينة حكم عليه لمن له البينة.

(ولا) يثبت الملك لمالك (بملك غير تام، كشركة وقف) على معين.

فإن الموقوف عليه ليس له الأخذ بالشفعة.

وقيل: بلى.

وللأصحاب في المسألة ثلاثة (١) طرق:

إحداها: أن الخلاف جار. سواء قلنا يملك الموقوف عليه أو لا.

الثانية: إن قلنا بعدم الملك فلا شفعة، وان قلنا بالملك وجهان.

الثالثة: إن قلنا الموقوف عليه يملك الوقف وجبت الشفعة، وإلا فلا.

(أو) يملك (المنفعة) أي: ولا يثبت الأخذ بالشفعة لشريك يملك

المنفعة، (كبيع شقص من دار موصى بنفعها له) فانه لا شفعة للموصى له، لأن المنفعة لا تؤخذ بالشفعة فلا تجب بها.


(١) في الأصول: ثلاث. وما أثبتناه موافق للقواعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>