للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مستحق بسبب غير الاخر. فجرى مجرى الشريكين.

ولأن الضرر قد يلحق الشفيع باًرض دون أرض.

وقيل: ليس له أن يأخذ إلا الشقصين أو يترك لما فيه من التبعيض على

المشتري.

(و) للشفيع أيضا (أخذ شقص بيع) من عقار مشفوع (مع ما) أي (١) : مع

شيء (لا شفعة فيه)، كما لو بيع شقص وسيف أو وثوب أو وفرس صفقة بثمن

واحد (بحصته) متعلق بأخذ.

ومعنى أخذه بحصته: أنه (يقسم الثمن) المسمى في العقد (على قيمتهما)

أي: قيمة الشقص المشفوع وقيمة ما معه. نص عليه. فلو كانت قيمة الشقص

ألفا وقيمة ما معه خمسمائة وكان ثمنهما ألفا ومائتين اخذ الشفيع الشقص

بثمانمائة.

الشرط (الخامس) من شروط الأخذ بالشفعة: (سبق ملك شفيع للرقبة)

أي: أن يسيق ملكه لجزء من رقبة ما معه الشقص المبيع على زمن البيع، لأن

الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك. فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر

عليه. فلاشفعة.

(فتثبت) الشفعة (لمكاتب) سبق ملكه للرقبة لصحة ملكه كغيره.

(لا لأحد اثنين اشتريا دارا صفقة على الآخر)، لانه لا مزية لأحدهما على

الآخر، لاستوائهما في البيع في زمن واحد، لأن (٢) شرط الأخذ سبق الملك

وهو معدوم هنا.

(و) كذا (لو) جهل السبق (مع ادعاء كل) منهما (السبق وتحالفا،

أوتعارضت بينتاهما) بأن شهدب بينة كل واحد منهما بسبق ملكه وتجدد ملك

صاحبه، لأنه لم يثبت السبق لواحد منهما.


(١) ساقط من ا.
(٢) في ا: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>