للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو زاد المبيع زيادة متصلة دخلت في الشفعة. قاله في " المغني ".

وحكى في " الإنصاف " خلافا في بعض مسائل مما ذكرت.

وعبارته:

فائدة: لو تعيب المبيع بعيب من العيوب المنقصة للثمن مع بقاء عينه فليس

له الأخذ إلا بكل الثمن أوالترك. قطع به المصنف في " المغني وصاحب

" التلخيص " والشارح وصاحب " الرعأيتين " و" الحأوي الصغير ".

وفيه وجه اخر: له الأخذ بالحصة. اختاره القاضي يعقوب.

قال الحارثي: وأظن أو أجزم أنه قول القاضي في " التعليق قال: وهو

الصحيح. انتهي.

وهاهنا مسألة قد دخلت في عموم لفظ المتن عقبته بها تبعا لصاحب

" الفروع " عبارته وهي قوله: (فلو اشترى دارا بألف تسأوي ألفين. فباع بابها

أو هدمها. فبقيت بألف: اخذها بخمسمائة) بالقيمة (١) من الثمن. نص عليه.

انتهي كلامه في " الفروع ".

والمراد بقوله: فلو اشترى دارا أي: شقصا من دار من (٢) إطلاق الكل على

البعض، ومنه قوله تعالى: (يحعلون اصابعهم فئاذانهم من الصواعق)] البقرة: ١٩] أي: أناملهم، لأن الدار لا تؤخذ كاملة بشفعة إلا على قول من يقول بشفعة

الجوار. والله أعلم.

(وهي) أي: الشفعة (بين) شركاء (شفعاء على قدر املاكهم) فيما منه

الشقص المبيع، لأن ذلك حق يستفاد بسبب الملك. فكان على قدر الأملاك،

كالغلة. فدار بين ثلاثة نصف وثلث وسدس. فباع رب الثلث فالمسأله من ستة

والثلث يقسم على أربعة لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب السدس واحد.

وعنه: على عدد الرؤوس.


(١) في ا: باقية.
(٢) في أوب: في.

<<  <  ج: ص:  >  >>