للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غير طهارة. فإذا لبس الثانى قبل الحدث (ولو مع خرق أحدهما) أي: أحد الخفين (صح المسح) على الفوقانى؛ لأنه خف ساتر يثبت بنفسه. أشبه المنفرد.

وفهم من قول المتن: وان لبس عليه آخر: أنه لو لبس خفاً صحيحاً على لفافة انه يجوز المسح عليه من باب أولى.

وفهم من قوله: ولو مع خرق أحدهما أنهما لو كانا مخرقين لم يصح المسح وهو كذلك.

قال في " الإنصاف ": لو كان تحت المخرق مخرّق وستَرا: لم يجز المسح على الصحيح من المذهب ونص عليه. وقيل: يجوز. انتهى.

وشمل قوله: ما إذا كانا صحيحين، أو كان التحتانى وحده صحيحا، أو كان الفوقانى وحده صحيحا. وقيل: إذا كان التحتانى وحده صحيحا لا يصح المسح إلا عليه.

وقال في " الفروع ": وان كان تحت مخردتى جورب أو خف جاز المسح، لا لفافة في المنصو ص فيهما. وعنه: في الأولى هما كنعل مع جورب، وفي مخرق على مخرق يستر القدم بهما وجهان ويمسح صحيحا على مخرق أو لفافة. انتهى.

(وان نزع الممسوح لزم نزع ما تحته) وغسل الرجلين؛ لأن محل المسح قد زال.

ونزع أحد الخفين كنزعهما؛ لأن الرخصة تعلقت بهما فصار كانكشاف القدم.

ولو أدخل يده من تحت الفوقانى ومسح الذي تحته جاز؛ لأن كل واحد منهما محل للمسح. فجاز المسح عليه؛ كما يجوز غسل قدميه في الخف مع جواز المسح عليه.

ولو لبس أحد الجرموقين في إحدى الرجلين دون الأخرى جاز المسح عليه،

<<  <  ج: ص:  >  >>