للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: تجب الشفعة فيما زاد على حاجته.

(فإن كان لها) أي: للدار (باب آخر) إلى شارع يستطرق منه إليها، (أو

امكن فتح باب لها إلى شارع: وجبت) الشفعة في الطريق المشترك الذي لا ينفذ

حيث أمكن قسمته، لأنه أرض مشتركة تحتمل القسمة. فوجبت فيها الشفعة،

كغير الطريق.

وقيل: لا تجب الشفعة فيه بحال، لأن الضرر يلحق المشتري بتحويل

الطريق إلى مكان آخر. مع ما في الأخذ بالشفعة من تفريق صفقة المشتري واخذ بعض المبيع من العقار دون بعض. فلم يجز، كما لو كان الشريك [في الطريق

شريكا في الدار فأراد أخذ الطريق وحدها.

(وكذا) أي: وكالطريق المشترك] (١) الذي لا ينفذ إذا بيعت دار لها طريق

فيه في وجوب الشفعة وعدمه مع التفصيل المتقدم (دهليز).

قال في " القاموس ": الدهليز، بالكسر: ما بين الباب والدار، والجية.

انتهي.

(وصحن) وهو وسط الدار (مشتركان) أي: الدهليز والصحن. ومعنى

ذلك: أنه إذا بيعت دار لها دهليز مشترك أو بيب بابه في صحن دار مشترك وكان

لا يمكن التطرق إلى المبيع إلا من ذلك الدهليز أو من ذلك الصحن. فلا شفعة

في الدهليز ولا في الصحن المشتركين، لحصول الضرر على المشتري، لأن

المبيع يبقى لاطريق له.

وإن كان له باب اخر يمكن الاستطراق منه إلى شارع أو أمكن فتح باب له في

الشارع وجبت في الدهليز والصحن، لوجود المقتضي وعدم المانع.

(ولا) تجب الشفعة أيضا (فيما) أي: في عقار (لاتجب قسمته، كحمام

صغير، وبئر وطوق) ضيقة (وعراصر ضيقة) ورحى صغيرة وعضادة نصا، لما


(١) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>