للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالمائل. (لا) إذا كان شقه (طولا) وهو مستقيم فانه لا أثر لذلك.

وحاصل ذلك: أنه متى مال حائط إنسان إلى ملك غيره أو انشق عرضا

وخيف سقوطه وطولب ربه بهدمه (وأبي هدمه حتى اتلف شيئا) بسقوطه: (لم يضمنه). نص عليه في روايه ابن منصور ولو امكنه نقضه، لعدم تعديه بذلك،

لأنه بناه في ملكه ولم يسقط بفعله. فأشبه ما لو لم يطالب بنقضه أوسقط قبل ميله

أو لم يمكنه نقضه.

وعنه: إن طالبه مستحق بنقضه وأمكنه ولم يفعل ضمن ما تلف به، واختار

هذه الرواية جصاعة.

وأومأ في موضع: أنه إن تقدم إليه بنقضه وأشهد عليه ولم يفعل ضمن.

وأجيب عن ذلك: بانه لو وجب بسقوطه ضمان لم تشترط المطالبة بنقضه،

كما لو بناه ابتداء مائلا إلى ملك غيره، فإن عليه ضمان ما يتلف به ولو لم يطالب بنقضه.

وقيل: يضمن مطلقا. اختاره ابن عقيل.

وقال الحارثي: وهو الأقوى (١) .


(١) في ج: الأقرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>