(أو بنى فيها) أي: في السابلة الواسعة (مسجدا أو خانا (١) ونحوهما)،
كسقأية (لنفع المسلمين بلا ضرر) في إحداث ذلك. (ولو) كان فعل ذلك
جميعه (بلا إذن أمام)، لأن فعل ذلك في الموات مأذون فيه شرعا وفي غيره
إحسان فلم يكن متعديا فيهما.
وعنه: يضمن ما تلف بالبئر في السابلة مطلقا.
وعنه: إلا أن يأذن الأمام في حفرها.
وعنه في المسجد في السابلة: أكره الصلاة فيه، إلا أن يكون بإذن أمام.
ونقل المروذي: حكم هذه المساجد التي بنيت في الطريق: تهدم.
وسأله محمد بن يحيى الكحال: يزيد في المسجد من الطريق؟ قال:
لاتصل فيه.
ونقل حنبل: أنه سئل عن المساجد على الأنهار؟ قال: اخشى أن تكون من
الطريق.
وسأله ابن إبراهيم عن ساباط فوقه مسجد يصلى فيه؟ قال: لا يصلى فيه إذا
كان من الطريق.
وسئل عن الصلاة على شط (٢) النهر والطريق أمامه قال (٣) : أرجو أن لا يكون
به بأس، ولكن طريق مكة يعجبني أن يتنحى عن الطريق. يصلي (٤) يمنة الطرق. ونقل ابن مشيش عن ساباط فوق مسجد: لا يصلى فيه. من الطريق.
قال الموفق: ويحتمل أن يعتبر إذن الأمام في البناء لنفع المسلمين دون
الحفر لدعوى الحاجة إلى الحفر، لنفع الطريق وإصلاحها، وازالة الطين والماء
(١) في ج: حانوتا.
(٢) في ا: شاط.
(٣) في ا: قالوا.
(٤) في ب: ويصلي.