للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما " (١) .

متفق عليه.

ولأبي داود: " دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما" (٢) . وعن المغيرة أيضاً قال: " قلنا: يا رسول الله لِلَّهِ أيمسح أحدنا على الخفين؛ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان " (٣) . رواه الحميدي في "مسنده".

وعن أبي هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. فقلت:

يا رسول الله لِلَّهِ رجليك لم تغسلهما. قال: إني أدخلتهما وهما طاهرتان " (٤) .

رواه أحمد.

وعن صفوان بن عسال قال: " أمرنا- يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة " (٥) . رواه أحمد وابن خزيمة. وقال الخطابي: وهو صحيح الإسناد.

وعن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما " (٦) . رواه الأثرم في " سننه " وابن خزيمة والدارقطني. وقال


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٤٦٣) ٥: ٢١٨٥ كتاب اللباس، باب لبس جبة الصوف في الغزو. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٧٤) ١: ٢٣٠ كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٥١) ١: ٣٨ كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين.
(٣) أخرجه الحميدي فى " مسنده " ٢: ٣٣٤ أحاديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
(٤) أخرجه أحمد في " مسنده " (٠ ٨٦٨) ٢: ٣٥٨.
(٥) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٨١١٦) ٤: ٢٣٩.
(٦) أخرجه الدارقطني فى " سننه " (١) ١: ١٩٤ كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح كلاهما.
وأخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " (١٩٠) ١: ٩٦ كتاب الوضوء، الأخبار الواردة في المسح.

<<  <  ج: ص:  >  >>