ولأبي داود: " دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما" (٢) . وعن المغيرة أيضاً قال: " قلنا: يا رسول الله لِلَّهِ أيمسح أحدنا على الخفين؛ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان " (٣) . رواه الحميدي في "مسنده".
وعن أبي هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. فقلت:
يا رسول الله لِلَّهِ رجليك لم تغسلهما. قال: إني أدخلتهما وهما طاهرتان " (٤) .
رواه أحمد.
وعن صفوان بن عسال قال: " أمرنا- يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة " (٥) . رواه أحمد وابن خزيمة. وقال الخطابي: وهو صحيح الإسناد.
وعن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما " (٦) . رواه الأثرم في " سننه " وابن خزيمة والدارقطني. وقال
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٤٦٣) ٥: ٢١٨٥ كتاب اللباس، باب لبس جبة الصوف في الغزو. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٧٤) ١: ٢٣٠ كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين. (٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٥١) ١: ٣٨ كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين. (٣) أخرجه الحميدي فى " مسنده " ٢: ٣٣٤ أحاديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. (٤) أخرجه أحمد في " مسنده " (٠ ٨٦٨) ٢: ٣٥٨. (٥) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٨١١٦) ٤: ٢٣٩. (٦) أخرجه الدارقطني فى " سننه " (١) ١: ١٩٤ كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح كلاهما. وأخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " (١٩٠) ١: ٩٦ كتاب الوضوء، الأخبار الواردة في المسح.