للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: لايصح؛ لأنه ليس طهارة ممسوح فيها على بدل. فلم يستبح المسح باللبس فيها كما لو لبس خفا على طهارة مسح فيها على خف.

ورد بأن الممسوح عليه ليس ببدل عما لبسه. بخلاف الخف الملبوس على خف ممسوح عليه. (أو تيمم) في الطهارة بالماء المتقدمة على اللبس (لجرح) في بعض أعضائه، (أو كان حدثه) أي المتوضئ (دائما)؛ كمن به سلس وكمستحاضه فانه يصح المسح على ما يلبسه على هذا الوضوء؛ لأن من به جرح، أو حدثه دائم مضطر إلى الترخص وأحق ما يترخص المضطر. ولأن هذه الطهارة كامله في حق كل منهما.

وعنه: لا يشترط كمالها. اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب " الفائق ". وقال: وعنه: لا يشترط الطهارة لمسح العمامة. ذكره ابن هبيرة.

وعنه: لا يشترط تقدم الطهارة رأساً لصحه المسح على حائل، فلو لبس محدث خفاً ثم توضأ وغسل رجليه في الخف جاز له المسح عليه.

قال في " الإنصاف ": قال الزركشي: وهو غريب بعيد. قلت: اختاره الشيخ تقي الدين. وقال أيضاً: ويتوجه أن العمامة لا يشترط لها ابتداء اللبس على طهارة. ويكفي فيها الطهارة المستدامة؛ لأن العادة أن من توضأ مسح رأسه ورفع العمامة ثم أعادها، ولا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء. انتهى.

وما قاله رواية عن أحمد. حكاها غير واحد. انتهى كلامه في" الإنصاف ". وعنه: لا يشترط تقدم الطهارة رأساً لشد الجبيرة. اختارها الخلال.

ووجه المذهب ما روى المغيرة بن شعبة قال: " كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة. فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>