قال المجد في " شرح الهداية " عقب حكايته هذا القول عن ابن شريح الشافعي: وهذا مذهب أصحابنا القاضي وابن عقيل. انتهى.
وقيل: عليه مثل نقصه. قدمه في " الفروع "، وحكاه في " الإنصاف " عن
الأصحاب.
وكما لو كان زيتاً أو نحوه.
قال المجد في مسألة الزيت: لزمه نصف صاع مثله فهذا مذهب الشافعي ومذهبنا. قاله القاضي وابن عقيل.
قال: ويتخرج أن يحتسب له بزيادة القيمة على رواية الجوزجانى. انتهى.
وإن نقصت قيمة العصير أو الزيت بغليانه: كان عليه أرش نقصه. سواء قلنا يلزمه مثل ما نقص من عينه أو لا.
(وما صحت إجارته: من مغصوب، و) من (مقبوض بعقد فاسد)؛ كالعقار والسفن والرقيق والدواب:(فعلى غاصب وقابض) بالعقد الفاسد (أجر مثله مدة مقامه بيده). والمراد بالعقد الفاسد: هنا ما يجب الضمان في صحيحه؛ كالبيع والإجارة. بخلاف عقود الأمانات؛ كالوكالة والمضاربة والوديعة وعقود التبرعات؛ كالهبة والوصية والصدقة فإنه لا يجب الضمان في صحيحها. ولهذا يرجع من غرم بسبب ذلك شيئاً على الغاصب بما غرمه.