حتى ولو كان ذلك بعد الحكم عليه بالقيمة؛ كالمأمور بالتيمم عند ضيق الوقت وفقدالماء ثم يقدرعلى الماء قبل انقضاء الصلاة.
وعلم مما تقدم: أنه إذا قدر على المثل بعد أداء القيمة لم ترد. وهو كذلك.
قال في " الفروع ": في الأصح.
وقال في " التلخيص ": على الأظهر، وجزم به في " الفائق " و" الرعاية الصغرى " و" الحاوي الصغير ".
وقيل: ترد ويأخذ المثل.
(و) ضمن (غيره) اي: غير المثلي إذا أتلف أو تلف (بقيمته يوم تلفه).
قال في " الفروع ": نقله الجماعة.
وعنه: يوم غصبه.
وعنه: أكثرهما.
وعنه: في مغصوب بمثله، وقاله ابن أبي موسى، واختاره شيخنا، واحتج بعموم قوله تعالى (١) : (فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا)] الممتحنه: ١١]. وعنه: مع مراعاة قيمته.
وعنه: غير حيوان بمثله. ذكره جماعة.
وعنه: لا يبلغ بقيمة رقيق يوم أتلفه دية حر.
وفي (٢)" الواضح " و" الموجز ": فينقص منه عشرة دراهم.
ووجه المذهب: ما روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شِرْكاً له في عبد قوم عليه قيمة العدل "(٣) . متفق عليه.
(١) زيادة من ج. (٢) في أ: في. (٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٣٨٦) ٢: ٨٩٢ كتاب العتق، باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركة. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٥٠١) ٣: ١٢٨٦ كتاب الأيمان، باب من أعتق شركاً له في عبد.