للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حتى ولو كان ذلك بعد الحكم عليه بالقيمة؛ كالمأمور بالتيمم عند ضيق الوقت وفقدالماء ثم يقدرعلى الماء قبل انقضاء الصلاة.

وعلم مما تقدم: أنه إذا قدر على المثل بعد أداء القيمة لم ترد. وهو كذلك.

قال في " الفروع ": في الأصح.

وقال في " التلخيص ": على الأظهر، وجزم به في " الفائق " و" الرعاية الصغرى " و" الحاوي الصغير ".

وقيل: ترد ويأخذ المثل.

(و) ضمن (غيره) اي: غير المثلي إذا أتلف أو تلف (بقيمته يوم تلفه).

قال في " الفروع ": نقله الجماعة.

وعنه: يوم غصبه.

وعنه: أكثرهما.

وعنه: في مغصوب بمثله، وقاله ابن أبي موسى، واختاره شيخنا، واحتج بعموم قوله تعالى (١) : (فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا)] الممتحنه: ١١]. وعنه: مع مراعاة قيمته.

وعنه: غير حيوان بمثله. ذكره جماعة.

وعنه: لا يبلغ بقيمة رقيق يوم أتلفه دية حر.

وفي (٢) " الواضح " و" الموجز ": فينقص منه عشرة دراهم.

ووجه المذهب: ما روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شِرْكاً له في عبد قوم عليه قيمة العدل " (٣) . متفق عليه.


(١) زيادة من ج.
(٢) في أ: في.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٣٨٦) ٢: ٨٩٢ كتاب العتق، باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركة.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٥٠١) ٣: ١٢٨٦ كتاب الأيمان، باب من أعتق شركاً له في عبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>