للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المغزول يُضمن بقيمته؛ فلأن الصناعة تؤثر في القيمة وهي مختلفة، والقيمة فيه أخصر (١) .

وخرج بقوله: يصح السلم فيه الجواهر الموزونة؛ كاللؤلؤ ونحوه فإنها

مضمونة بقيمتها.

وسيأتي الكلام في المتن على الحلي المصنوع من ذهب أو فضة.

(فإن أعوز) مثل التالف (٢) : (فـ) الواجب (قيمة مثله يوم إعوازه) أي: المثل؛ لأن القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل. فاعتبرت القيمة حينئذ؛ كتلف المتقوم. ودليل وجوبها حينئذ أنه يستحق طلبها ويجب على الغاصب أداؤها. ولا يبقى وجوب المثل؛ لأنه معجوز عنه والتكليف يستدعي الوسع. ولأنه لا يستحق طلب المثل ولا استيفاءه ولا يجب على الآخر أداؤه. فلم

يكن واجبا.

وقال القاضي في الخصال: يضمنه بقيمته يوم القبض. يعني: قبض البدل.

قال في " التلخيص ": وذكره ابن عقيل.

قال الحارثي: اختاره ابن عقيل.

وعنه: يلزمه قيمته يوم تلفه.

وقيل: أكثر القيمتين اللتين إحداهما يوم التلف والأخرى يوم الإعواز.

وعنه: قيمته يوم المحاكمة.

وعنه: قيمته يوم غصبه.

وقيل: أكثر القيمتين اللتين إحداهما يوم غصبه والأخرى يوم إعوازه.

(فإن قدر) من وجب عليه المثل وأعوزه (على المثل) قبل أخذ المالك

القيمة (لا بعد أخذها: وجب)؛ لأنه الأصل وقد قدر عليه قبل أداء البدل.


(١) في أ: أحصر.
(٢) في أ: التلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>