المبيع ولم يقبل إقراره على بائعه ولا يملك الرجوع عليه بالثمن وعليه دفعه إليه إن لم يكن قبضه. وإن أقام المشتري بينة بما أقر به رجع بالثمن. وإن كان البائع المقر فأقام بينة فإن كان في حال البيع قال: بعتك عبدي هذا أو ملكي لم تقبل بينته؛ لأنه يكذبها، وإن لم يكن قال ذلك قبلت؛ لأنه يبيع ملكه وغيره. وإن أقام المدعي البينة سمعت وبطل البيع والعقد لكن لا تقبل شهادة البائع له؛ لأنه يجر بها إلى نفسه نفعاً، وإن أنكراه جميعاً فله إحلافهما.
قال أحمد: في رجل يجد سرقته (١) عند إنسان بعينها قال: هو ملكه
يأخذه. أذهب إلى حديث سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم:" من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به ويتبع المتاع من باعه "(٢) . رواه هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وموسى بن السائب ثقة.
(١) في ب: رقبة. (٢) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٠١١٩) ٥: ١٠ عن عبدالصمد ثنا عمر بن إبراهيم ثنا قتاده عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به ".