وسفر المعصية كالحضر في مدة المسح؛ لأنه لا يستباح به الرخص.
وكون ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس كما دل عليه كلام المتن هو المذهب.
قال في " الفروع ": وابتداء المدة من حدثه بعد لبسه وفاقاً، أي: من وقت جواز مسحه بعد حدثه. فلو مضى من الحدث يوم وليلة، أو ثلاثة أن كان مسافراً، ولم يمسح انقضت المدة. وما لم يحدث لا تحتسب المدة. فلو بقي بعد لبسه يوماً على طهارة اللبس ثم أحدث استباح بعد الحدث المدة، وانتهاء المدة وقت جواز مسحه بعد حدثه. وعنه: ابتداؤها من مسحه بعد حدثه، وانتهاؤها وقت المسح. انتهى.
وكون المسح مؤقتا كما في المتن هو المذهب. فعليه لو مضت المدة وخاف النزع لمرض أو نحوه، أو تضرر رفيقه في سفر بانتظاره إذا اشتغل بنزع الخف ونحوه تيمم. فلو مسح وصلى أعاد، نص عليه. وقيل: يمسح ما عدا الجبيرة كالجبيرة. يعني إلى حين نزع ذلك الممسوح.
قال في " الفروع ": واختاره شيخنا. ويحتمل أن يمسح عاص بسفره كغيره. ذكره ابن شهاب. وقيل: لا يمسح. انتهى.
قال في " الإنصاف ": وقال يعني الشيخ تقي الدين في " الاختيارات ":
ولا تتوقف مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين. انتهى.
وحكم من سافر بعد اللبس وقبل الحدث حكم من سافر بعد الحدث وقبل المسح وهو المشار إليه بقوله:(أو سافر بعد حدث قبل مسح)؛ لأن المسح لم يوجد إلا في السفر.
(ومن مسح) حال كونه (مسافراً ثم أقام) قبل مضي ثلاثة ايام، (أو) مسح المقيم (أقل من مسح مقيم) أي: أقل من يوم وليلة (ثم سافر، أو شك) المسافر (في ابتدائه) أي: في ابتداء المسح بأن شك هل ابتدأ المسح بعد أن شرع في